تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · صفحة 830 من 965
صفحة
____________
(1) الخصال ج 2 ص 62، لكن الحديث ضعيف الاسناد، مخالف لظاهر القرآن بل و الإجماع من المسلمين أنّه ليس فريضة عليهم.
(2) راجع الكافي ج 3 ص 444.
(3) لا تكرار في الآية الشريفة: فان التسبيح الأول كان مأمورا به بمصاحبة الحمد و صورته «سبحان اللّه و بحمده» و امثال ذلك، و وقته قبل طلوع الشمس بين الطلوعين و العصر قبل غروبها، و التسبيح الثاني مجرد و صورته سبحان اللّه سبحان اللّه، و وقته منتخب من آناء الليل و طرفى النهار و هو بين المطلعين و بين المغربين.
324
كما في قوله حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى (1) و مجيئه بلفظ الجمع لأمن الالتباس كقوله صَغَتْ قُلُوبُكُما (2) ففيها دلالة على وجوب الصلوات الخمس و سعة أوقاتها في الجملة قيل و يدل على اشتراك الصلاتين في جميع الوقت و على أن وقت العشاءين جميع الليل إلا أن يراد بمن آناء الليل بعض معين منه حملا للإضافة على العهد.