بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · صفحة 954 من 1021

صفحة
[صفحة 140]
(1) الفقيه ج 1 ص 140، و مثل ذلك من الأحاديث مضمونا في حدّ الاستفاضة و لكن الحديث صدر على الأوقات المسنونة من قبل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فيكون لكل صلاة وقت اول و وقت آخر الوقت الأول هو الموافق للسنة و الفرض و الوقت الثاني داخل في الفرض خارج عن السنة فان كان ذلك عن رغبة فقد كفر لقوله (ص) «و من رغب عن سنتى فليس منى»، و لما كان هذه السنة في فريضة كان تركها خطأ و ذنبا «لقوله (ص): السنة سنتان: سنة في فريضة الاخذ بها هدى و تركها ضلالة و كل ضلالة سبيلها الى النار» الحديث.


و أمّا أن لكل صلاة وقتين، فصلاة الظهر أول وقتها حيث صار ظل الشاخص مثله و آخر وقتها حيث يدخل وقت صلاة العصر، و صلاة العصر اول وقتها حيث صار الظل مثلاه و آخره غروب الشمس و صلاة المغرب أول وقتها ذهاب الحمرة و آخره ذهاب الشفق أول الغسق و صلاة العشاء أول وقتها الغسق الى ثلث الليل و آخر وقتها من ثلث الليل الى النصف ثمّ إلى آخر الليل على ما عرفت.


و هكذا أول الوقت لصلاة الغداة الغلس لمن يعرف الحساب، و طلوع الفجر بياضا معترضا في الافق لعامة الناس، و آخر وقتها طلوع الحمرة المشرقية فان مجى‏ء هذه الحمرة علامة طلوع الشمس كما أن ذهابها في المغرب علامة غروبها، و الفرق بأكثر من عشر دقائق، و سيأتي مفاد ذلك في الاخبار المندرجة في هذا الباب و قد مر بعضها كما من أربعين الشهيد.


التالي ص 954/1021 — الأصلية 140 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...