تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · الصفحة الأصلية 109 / داخلي 110 من 393
»»
[صفحة 109]
أما الوجه الأول فبعده بحسب اللفظ ظاهر للفصل بالظرف بين البيان و المبين و أما معنى فلما أومأنا إليه سابقا من أن الحكيم إذا ذكر الصلوات ثم أفرد واحدة منها من بينها بوصف لا بد أن يكون لهذا الوصف اختصاص ما بتلك الصلاة و كونها وسط صلاتين مطلقا مشترك بين جميع الصلوات فيصير بمنزلة أن يقول حافظوا على جميع الصلوات و على الصلاة التي هو صلاة أو مشتملة على الركوع و السجود و إن أراد أن كونها بالنهار يستفاد من الآية و سلم ذلك فذكر الوسطى لغو إذ لا يستفاد منه تخصيص بوجه و ما أفاده من استفادة الفضل من كونها بالنهار فمع أنه لا ينفع في المقام غير مسلم بل الظاهر خلافه لقوله تعالى إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا (1).
و الوجه الثاني لا أفهم منه معنى محصلا و لعله أراد أن يجعل الجميع من قوله و هي أول صلاة إلى آخر الكلام وجها واحدا فلو أراد أنه(ع)بين علة أنه لم سماها الله وسطى من بين الصلوات فلا ينفع تكلفه و لا يدفع شيئا و يرد عليه ما أوردناه على الوجه الأول.
و إن أراد أنه(ع)أراد أن يذكر نكتة و علة لتعيين صلاة الظهر لكونها وسطى مع قطع النظر عن دلالة لفظ الآية عليه و عن أنه لم سميت وسطى فلا ينفع في هذا إلا الجزء الأول أعني كونها أول صلاة صلاها ص فأما كونها وسط صلاتين فلا مدخل له في ذلك لأنه مشترك بين الصلوات و كونها بالنهار مشترك بينها و بين العصر فتدبر و الظرف اللغو الذي أبدى لعله بكونه لغوا أحرى فإن توسيط متعلق جملة بين جملة أخرى و متعلقها مما يصير به الكلام مشوشا متهافتا بل مما لا يكاد يصح.
و لا محصل لمعناه أيضا إذ لو كان الغرض أنه ليس الظهر أول الصلوات مطلقا بل أول فعله ص بالنهار فلا يخلو إما أن تكون صلاة الفجر من صلاة النهار أم لا فعلى الثاني لا محصل لهذا الكلام و لا طائل تحته إذ حينئذ لا يكون