بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · الصفحة الأصلية 116 / داخلي 117 من 393

[صفحة 116]

تَفُوتُهُمْ لَا يَقُومُونَ فِيهَا (1).


بيان: أقول ظاهر أن القائم بعد طلوع الفجر غير داخل في الممدوحين بتلك الآية و أيضا ظاهر أن الإيقاظ من الليل قبل الفجر فتدبر.


34- التَّهْذِيبُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ- فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ‏ (2).

35- الْكَافِي، فِي الصَّحِيحِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: لَا تَرْمِ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ‏ (3).

36- التَّهْذِيبُ، فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي لَيَالِي مِنًى حَتَّى أَصْبَحَ- قَالَ إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ فِيهَا حَتَّى أَصْبَحَ- فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ‏ (4).

37- وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا يَنْفَجِرِ الصُّبْحُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى- وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ أَنِ انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوِ السَّحَرُ- فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ وَ هُوَ بِمَكَّةَ (5).

38- التَّهْذِيبُ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِيمَنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ إِذَا بَاتَ مُشْتَغِلًا بِالْعِبَادَةِ- قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَنْشَقَّ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى‏ (6).

وَ فِي صَحِيحَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ بِأَنْ تُصْبِحَ فِي غَيْرِهَا (7).


39- وَ فِي الْكَافِي‏ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ زَارَ عِشَاءً- فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ‏

____________

(1) الكافي ج 3 ص 446.

(2) التهذيب ج 1 ص ...

(3) الكافي ج 4 ص 482.

(4) التهذيب ج 1 ص 520.

(5) الكافي ج 4 ص 514، التهذيب ج 1 ص 520.

(6) التهذيب ج 1 ص 520.

(7) التهذيب ج 1 ص 520.

التالي الأصلية 116داخلي 117/393 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...