بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 151

[صفحة 151]

صلاة الفرض أ لا ترى أن أول ما يظهر قرص الشمس ليس بوقت لشي‏ء من الصلوات المفروضات‏ (1).


وَ مِنْهُ عَنْهُ ص وَ قَدْ ذُكِرَ صَلَاةُ الْعَصْرِ- وَ لَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ.


قال السيد المراد بالشاهد هنا النجم و العرب يسمون الكواكب شاهد الليل كأنه يشهد بإدبار النهار و إقبال الظلام و كل شي‏ء يدل على شي‏ء فهو يجري مجرى الشاهد به و المخبر عنه إذ ليس كل دال بإنسان و لا كل دليل من جهة اللسان‏ (2).


15- الْمَنَاقِبُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَالَ نَعَمْ- إِنَّ إِبْلِيسَ اتَّخَذَ عَرْشاً بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ- فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ سَجَدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أُنَاسٌ- قَالَ إِبْلِيسُ إِنَّ بَنِي آدَمَ يُصَلُّونَ لِي‏ (3).

____________

(1) المجازات النبويّة: 241، و زاد في المصدر بعده: و في أول هذا الخبر ما يحقق القول الذي قلناه، و هو قوله (عليه السلام): «لا تنحروا بصلاتكم طلوع الشمس و لا غروبها فانها تطلع بين قرنى شيطان» و قد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يتطوع بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس و لا بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس و قال الشافعى: يجوز أن يصلى في هذين الوقتين النفل الذي له سبب مثل تحية المسجد و لا يصلى النفل المبتدأ الذي لا سبب له.

(2) المجازات النبويّة ص 277، و ما بين العلامتين زيادة اتممناها من المصدر.

(3) مناقب آل أبي طالب ج 4 ص 257.

التالي صفحة 151 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...