. قوله(ع)أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى الظاهر أنه قال(ع)ذلك تقية فإنه قد ورد في الأخبار أنهم كانوا يعارضونه(ع)عند نهيه عنها بهذه الآية أو المعنى أني إذا قلت لا تفعل لا تقبل مني و تعارضني بالآية و على التقديرين أزال الصادق(ع)ما يتوهم منه من التجويز بأن إنكار أمير المؤمنين(ع)أولا كان كافيا في انزجاره و علمه بحرمة الفعل إذا الضرب و الزجر و الإهانة لا تكون إلا على الحرام لكن السائل لما كان غبيا أو مخاصما شقيا و أعاد السؤال لم ير(ع)المصلحة في التصريح و إعادة النهي.
و أما جواب معارضتهم فهو أنه لا ينافي ما دلت الآية عليه من استحباب الصلاة في كل وقت أن يكون تعين عدد مخصوص في وقت معين بغير نص و حجة بدعة محرمة كما إذا هلل رجل عند الضحى عشر مرات مثلا من غير قصد تعيين يكون مثابا مأجورا و إذا فعلها معتقدا أنها بهذا العدد المعين في هذا الوقت المخصوص مستحبة مطلوبة يكون مبتدعا ضالا سبيله إلى النار كما مر تحقيقه مفصلا في باب البدعة.
و أما حديث عيسى بن عبد الله فالظاهر أنه(ع)أمره بذلك تقية أو اتقاء و إبقاء عليه لئلا يتضرر بترك التقية و كذا فعل أمير المؤمنين(ع)يوم صفين إما للتقية أو لغرض آخر يتعلق بخصوص هذا اليوم من صلاة حاجة أو مثلها إذ كون صلاة الضحى بدعة من المتواترات عند الإمامية لا خلاف بينهم فيه.