قال الشهيد ره في الذكرى أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة و عندنا و عند الأكثر أنه شرط في الصحة لقوله تعالى يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قيل اتفق المفسرون على أن الزينة هنا ما توارى به العورة للصلاة و الطواف لأنهما المعبر عنهما بالمسجد و الأمر للوجوب و يؤيده قوله تعالى يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ أمر تعالى باللباس المواري للسوأة و هي ما يسوء الإنسان انكشافه و يقبح في الشاهد إظهاره و ترك القبيح واجب قيل و أول سوء أصاب الإنسان من الشيطان، انكشاف العورة و لهذا ذكره تعالى في سياق قصة آدم(ع)انتهى.
و هل الستر شرط مع الذكر أو مطلقا ظاهر (2) العلامة في المختلف و النهاية
____________
(1) الفقيه ج 1 ص 165.
(2) قد عرفت في صدر الباب أن أخذ اللباس الذي يوارى السوءة و هو الازار حكم تكليفى مستقل يشمل كل بشر مسلم أو غير مسلم، مصل أو غيره، فقوله تعالى «قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ» من الآيات أم الكتاب، فلا يتعلق وجوب ستر العورة بحال دون حال و ظرف دون ظرف، و لذلك لم يقيد بما قيد به الآية التالية لها من قوله تعالى «عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» الا أن كون الستر شرطا للصلاة لم يرد به آية حتّى يكون فرضا و ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا و جهلا و نسيانا، نعم بعد ما كان الستر فرضا في حدّ نفسه و كشف العورة.