بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · الصفحة الأصلية 189 / داخلي 190 من 393

[صفحة 189]

بِالْحِنَّاءِ- وَ لَا يَدَعْنَهَا لِكَيْلَا يَشْتَبِهْنَ بِالرِّجَالِ‏ (1).


توضيح قال في النهاية الخرص بالضم و الكسر الحلقة الصغيرة من الحلي و هو من حلي الأذن.


باب 2 الرداء و سدله و التوشح فوق القميص و اشتمال الصماء و إدخال اليدين تحت الثوب‏


1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: السَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ تُصَلِّي فِيهِ مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَماً- وَ الْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ (2).

بيان: يظهر من بعض الأصحاب استحباب الرداء للمصلين مطلقا (3) كالشهيدين ره‏


____________

(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 178.

(2) قرب الإسناد ص 62.

(3) قد عرفت أن الرداء كانت شملة تلف على الظهر و المنكبين و يقال له بالفارسية:

بالاپوش. أى ما يستر أعلى البدن، و من كان يعوزه ثوب يلبسه رداء يكتفى بالازار، و هو شملة يؤتزر بها على السرة متدليا يستر أسافل البدن من السرة الى الركبة، و قد دل قوله تعالى‏ «أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَ رِيشاً» و هكذا قوله تعالى: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» على أن الازار و الرداء سنة مندوبة بحكم الآيتين، فمن قدر على الشملتين فليأتزر باحداهما و يرتدى بالاخرى لانه هو السنة، و من لم يقدر فلا بدّ من شملة واحدة يأتزر به لكن لا يليق به أن يؤم غيره، خصوصا إذا كان المأمومون مرتدين، و من قدر على شملة واسعة و يسمى ريطة فليتوشح به و يصلى فيه.


و أمّا اليوم فقد خرج المسلمون عن هذا الزى فخرجوا بذلك عن مورد الآية و موضوع السنة، فليلبس كل أحد ما شاء فانه مباح، لا ندب فيه و لا كراهة و لا حرمة، الا أنه لا بدّ و أن يستر أعلاه و أسفله بحكم الآية.


التالي الأصلية 189داخلي 190/393 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...