بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · الصفحة الأصلية 264 / داخلي 263 من 393

[صفحة 264]

قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ لَا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ وَ لَا يُصَلِّي- قَالَ لِأَنَّهُ مُخْتَضِبٌ‏ (1).


بيان: أي الخضاب واقعا له تأثير في المنع و ليس عليكم أن تعلموا سببه و لا يبعد أن يكون لأنه محصر فصحف لأن الراوي واحد و يمكن الجمع بين الأخبار بحمل أخبار المنع على ما إذا منع القراءة أو بعض الأفعال و أخبار الجواز على عدمه فيكون المنع محمولا على الحرمة أو المنع على ما إذا لم يأت بالأفعال على وجه الكمال فيكون النهي للتنزيه فلا ينافي الجواز.


قال في المنتهى لا بأس للرجل و المرأة أن يصليا و هما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة ثم استشهد بصحيحة رفاعة (2) و خبر سهل بن اليسع‏ (3) ثم قال هذا و إن كان جائزا إلا أن الأولى نزع الخرقة و أن يصلي و يده بارزة و استدل بخبر الحضرمي المشتمل على المنع‏ (4) ثم قال و لا فرق بين الرجل و المرأة في ذلك لرواية عمار (5) و صحيحة علي بن جعفر (6).


____________

(1) المحاسن: ص 339.

(2) التهذيب ج 1 ص 238.

(3) التهذيب ج 1 ص 238.

(4) التهذيب ج 1 ص 237، الكافي ج 3 ص 408.

(5) التهذيب ج 1 ص 238.

(6) التهذيب ج 1 ص 238.

التالي الأصلية 264داخلي 263/393 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...