بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · الصفحة الأصلية 267 / داخلي 266 من 393

[صفحة 267]

قُلْتُ فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ يُعِيدُ (1).


بيان: ظاهره أن قول المالك بالنجاسة و غيرها معتبر مقبول و يدل على أنه لا يلزم إعلام الجاهل بشي‏ء لا يجوز له مع علمه و يدل عليه أيضا


مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَ هُوَ يُصَلِّي- قَالَ لَا يُؤْذِيهِ وَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا يُؤْذِنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ‏ (2).


. و أما الأمر بالإعادة مع الإعلام فلعله محمول على الاستحباب أو على ما إذا صلى بعد الإخبار و إن كان بعيدا لما ستعرف من عدم إعادة الجاهل و لما رواه‏


الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً- ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِيهِ- قَالَ لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ‏ (3).


. و قال في التذكرة لو استعار ثوبا و صلى فيه ثم أخبره المالك بنجاسته لم تجب عليه الإعادة خصوصا إذا خرج الوقت عملا بالأصل و لأن قول الغير لا يقبل في حقه و لصحيحة العيص.


6- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ فَلَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا بَعْدَ فَرَاغِهِ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ‏ (4).

بيان: يدل على إعادة الناسي و يحمل على الوقت أو على الاستحباب كما سيأتي.


7- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّهُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمٌ مِنَ الرُّعَافِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَيْ‏ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ- إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مَاءً فَأَصَبْتُ الْمَاءَ- وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ

____________

(1) قرب الإسناد ص 79 ط حجر ص 103 ط نجف.

(2) التهذيب ج 1 ص 239.

(3) التهذيب ج 1 ص 239.

(4) نوادر الراونديّ: لم نجده.

التالي الأصلية 267داخلي 266/393 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...