بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · الصفحة الأصلية 293 / داخلي 292 من 393

[صفحة 293]

9- وَ مِنْهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّمَاثِيلِ أَنْ يَكُونَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ- أَوْ عَنْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتَ رِجْلَيْكَ- فَإِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً إِذَا صَلَّيْتَ‏ (1).

10- فِقْهُ الرِّضَا، لَا يُصَلَّى فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ مَحْصُورٌ فِي آنِيَةٍ (2).

11- الْمُقْنِعُ، قَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ مَحْصُورٌ فِي آنِيَةٍ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَجُوزُ (3).

بيان: نسب إلى الصدوق ره تحريم الصلاة في بيت فيه خمر لظاهر الفقيه مع أنه حكم بطهارة الخمر و استبعد المتأخرون ذلك منه و لا استبعاد فيه بعد ورود النص لكن الخبر الوارد فيه موثقة عمار قال و لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر (4) و الحكم بالتحريم بمثل خبره مشكل لا سيما مع ورود رواية الجواز كما أشار إليه.


12- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ التَّصَاوِيرُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ- إِذَا كَانَتْ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ (5).

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب السترة و في باب تزويق البيوت و تصويرها من كتاب الآداب و السنن‏ (6).


____________

(1) المحاسن ص 620.

(2) فقه الرضا ص 38.

(3) المقنع ص 25 ط الإسلامية.

(4) التهذيب ج 1 ص 243.

(5) المحاسن ص 620.

(6) راجع ج 76 ص 159- 161 من طبعتنا هذه.

التالي الأصلية 293داخلي 292/393 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...