تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · الصفحة الأصلية 302 / داخلي 301 من 393
»»
[صفحة 302]
و بين الجدار ممر الشاة و بعض العامة بثلاث أذرع و يجوز الاستتار بالحيوان لما مر (1) و يجزي إلقاء العصا عرضا إذا لم يمكن نصبها لأنه أولى من الخط. أقول ذكر بعض الأصحاب حد الدنو من مربض عنز إلى مربط فرس لما رواه
و قال (قدّس سرّه) سترة الإمام سترة لمن خلفه و قال يستحب دفع المار بين يديه لقوله(ع)لا يقطع الصلاة شيء فادرءوا ما استطعتم ثم ذكر الأخبار المتقدمة. ثم قال يكره المرور بين يدي المصلي سواء كان له سترة أم لا و لو احتاج المصلي في الدفع إلى القتال لم يجز و رواية أبي سعيد الخدري و غيره عن النبي ص فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان للتغليظ أيضا أو يحمل على دفاع مغلظ لا يؤدي إلى جرح و لا ضرر و هل كراهة المرور و جواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلقا نظر و لو كان في الصف الأول فرجة جاز التخطي بين الصف الثاني لتقصيرهم لإهمالها و لو لم يجد المار سبيلا سوى ذلك لم يدفع و غلا بعض العامة في ذلك و جوز الدفع مطلقا و لا يجب نصب السترة إجماعا و ليست شرطا في صحة الصلاة أيضا بالإجماع و إنما هي من كمال الصلاة انتهى ملخص كلامه زاد الله في إكرامه.