تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · الصفحة الأصلية 331 / داخلي 330 من 393
»»
[صفحة 331]
الشيخان ره لو كانت مصورة كره قطعا من حيث الصور و ظاهر الخبر و ما قبله عدم الكراهة و هذا الخبر يومي إلى طهارة أهل الكتاب إلا أن يقال ليس المراد بالنظافة الطهارة بل المراد أنه ليس فيها قذارة و لا نجاسة مسرية و قال في المنتهى الأقرب أنه يستحب رش الموضع الذي يصلى فيه من البيع و الكنائس لما رواه
و العطف يقتضي التشريك في الحكم انتهى و هو حسن و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين إذن أهل الذمة و عدمه و احتمل الشهيد في الذكرى توقفها على الإذن تبعا لغرض الواقف و عملا بالقرينة و الظاهر عدمه لإطلاق النصوص و يؤيده ورود الإذن في نقضها بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيها كان شرطهم فاسدا باطلا و كذا الكلام في مساجد المخالفين و صلاة الشيعة فيها.
بيان: حمل على الكراهة أو على العلم بالنجاسة و الأحوط الاجتناب لغلبة الظاهر فيه على الأصل و قال الشيخ في المبسوط تجوز الصلاة في البيع و الكنائس و تكره في بيوت المجوس و في النهاية لا يصلى في بيت فيه مجوسي و لا بأس بالصلاة و فيه يهودي أو نصراني و لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس.
و قال العلامة ره في المنتهى تكره الصلاة في بيوت المجوس لأنها لا تنفك عن النجاسات و يؤيده