بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · الصفحة الأصلية 331 / داخلي 330 من 393

[صفحة 331]

الشيخان ره لو كانت مصورة كره قطعا من حيث الصور و ظاهر الخبر و ما قبله عدم الكراهة و هذا الخبر يومي إلى طهارة أهل الكتاب إلا أن يقال ليس المراد بالنظافة الطهارة بل المراد أنه ليس فيها قذارة و لا نجاسة مسرية و قال في المنتهى الأقرب أنه يستحب رش الموضع الذي يصلى فيه من البيع و الكنائس لما رواه‏


الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ‏ (1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ وَ بُيُوتِ الْمَجُوسِ- فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ.


و العطف يقتضي التشريك في الحكم انتهى و هو حسن و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين إذن أهل الذمة و عدمه و احتمل الشهيد في الذكرى توقفها على الإذن تبعا لغرض الواقف و عملا بالقرينة و الظاهر عدمه لإطلاق النصوص و يؤيده ورود الإذن في نقضها بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيها كان شرطهم فاسدا باطلا و كذا الكلام في مساجد المخالفين و صلاة الشيعة فيها.


3- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوَارِيِّ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى- الَّتِي يَقْعُدُونَ عَلَيْهَا فِي بُيُوتِهِمْ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا قَالَ لَا (2).

بيان: حمل على الكراهة أو على العلم بالنجاسة و الأحوط الاجتناب لغلبة الظاهر فيه على الأصل و قال الشيخ في المبسوط تجوز الصلاة في البيع و الكنائس و تكره في بيوت المجوس و في النهاية لا يصلى في بيت فيه مجوسي و لا بأس بالصلاة و فيه يهودي أو نصراني و لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس.


و قال العلامة ره في المنتهى تكره الصلاة في بيوت المجوس لأنها لا تنفك عن النجاسات و يؤيده‏


- مَا رَوَاهُ أَبُو جَمِيلَةَ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُصَلِ‏


____________

(1) التهذيب ج 1 ص 199.

(2) قرب الإسناد ص 112 ط نجف.

(3) التهذيب ج 1 ص 244، و رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 389 عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

التالي الأصلية 331داخلي 330/393 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...