بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · الصفحة الأصلية 332 / داخلي 331 من 393

[صفحة 332]

فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ فِيهِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ- إِذَا كَانَ فِيهِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ- فَفَارَقُوا الْمَجُوسَ.


و يؤيده رواية أبي جميلة و لو اضطر إلى الصلاة في بيت المجوسي صلى فيه بعد أن يرش الموضع بالماء على جهة الاستحباب لما رواه‏


الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي بُيُوتِ الْمَجُوسِ- فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ.


. أقول ظاهر الأخبار كراهة الصلاة في البيت الذي فيه المجوسي سواء كان بيته أم لا و عدم كراهة الصلاة في بيته إن لم يكن فيه لكن يستحب الرش و الأحوط انتظار الجفاف كما هو ظاهر انتهى.


4- كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ الصَّلَاةَ فِي بُيُوتِ الْمَجُوسِ- فَقَالَ أَ لَيْسَتْ مَغَازِيَكُمْ قُلْتُ بَلَى قَالَ نَعَمْ.

بيان: أ ليست مغازيكم أي تردونها في الذهاب إلى غزو العدو فيدل على أن التجويز مقيد بالضرورة.


5- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ‏ أَنَّهُ رَأَى عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ‏ (2).

6- الْمُقْنِعَةُ، قَالَ قَالَ(ع)لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهَا النَّافِلَةَ (3).

7- الْمَنَاقِبُ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ(ع)لِمَ لَا تَجُوزُ الْمَكْتُوبَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ- قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَدْخُلْهَا

____________

(1) التهذيب ج 1 ص 199.

(2) قرب الإسناد ص 13 ط حجر ص 18 ط نجف.

(3) المقنعة 71.

التالي الأصلية 332داخلي 331/393 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...