تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · الصفحة الأصلية 357 / داخلي 356 من 393
»»
[صفحة 357]
أو إزالة نجاسة أو ضرورة إلى التخلي و إن لم يكن رحله باقيا و هو قوي و يفرض الإشكال في بعض الصور كما إذا كان رحله أو الموضع الذي عينه واقعا في مكان الجماعة و لو لم يقف أحد مكانه تحصل الفرجة بين الصفوف و قد نهي عن ذلك لا سيما إذا علم أنه لا يحضر إلا بعد انقضاء الصلاة فلا يبعد حينئذ جواز دفع رحله و الصلاة في موضعه ثم يكون بعد حضوره أولى أو كما إذا بسط ثوبا في مكان من المشهد تحتاج الزوار إليه للدعاء أو الزيارة أو الصلاة و غاب زمانا طويلا و عطل المكان و الزوار و أشباه ذلك و الأحوط له عدم فعل ذلك و لغيره رعاية حقه في المدة المذكورة في الخبر مهما أمكن و لو كان رحله في مكان لا يحتاج إليه المصلون و الزوار فالأحوط بل الأظهر عدم جواز التعرض له مطلقا إلا مع اليأس عن عوده لعدم جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة.