بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · الصفحة الأصلية 371 / داخلي 370 من 393

[صفحة 371]

الرسول ص بأكثر مما ورد في سائر الأخبار و في أصل الفضل أيضا يزيد على سائر ما ورد فيه و يمكن الحمل على اختلاف المصلين أيضا و إن كان بعيدا أو على بعض أجزاء المسجدين و به يمكن دفع التنافي بينه و بين ما ورد في فضل مسجد الرسول ص في سائر الأخبار.


قوله ص و أفضل من هذه كله لعل الغرض التحريص على تحصيل الإخلاص و الحاصل أن الصلاة في البيت مع الإخلاص الكامل أفضل من الصلاة في الأماكن الشريفة بدونه فالسعي في تحصيل الإخلاص في الأعمال و خلوها عن شوائب الرياء و الأغراض الفاسدة أهم من السعي في إيقاعها في الأمكنة الشريفة فلو اجتمعا كان نورا على نور و يحتمل تخصيصه بالنوافل و الأول أظهر.


قوله ص و كثرة الاختلاف أي هي أيضا من الكفارات و هي أيضا من الرباط إذ هي ربط النفس على الطاعة و ترقب للشيطان لئلا يستولي على القلب فيسلب الإيمان قوله ص قراءة مصل أي إذا صلى جالسا أو المراد بالجلوس مطلق اللبث.


31- مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، قَالَ النَّبِيُّ ص صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي بَيْتِهَا كَفَضْلِ صَلَاتِهَا فِي الْجَمْعِ- خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً (1).

32- نِهَايَةُ الشَّيْخِ، رَوَى يُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ مَسَاجِدِ نِسَائِكُمُ الْبُيُوتُ‏ (2).

بيان: المشهور بين الأصحاب و المقطوع به في كلامهم أنه يستحب للنساء أن لا يحضرن المساجد بل المستحب لهن أن يصلين في أستر موضع في بيوتهن كما دلت عليه الأخبار.


33- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ‏

____________

(1) مكارم الأخلاق ص 268 باب نوادر النكاح.

(2) و رواه في التهذيب ج 1 ص 325.

التالي الأصلية 371داخلي 370/393 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...