تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · الصفحة الأصلية 376 / داخلي 375 من 393
»»
[صفحة 376]
و قال العلامة ره في التذكرة من كان له في داره مسجد قد جعله للصلاة جاز له تغييره و تبديله و تضييقه و توسيعه حسب ما يكون أصلح له لأنه لم يجعله عاما و إنما قصد اختصاصه بنفسه و أهله و لرواية أبي الجارود و هل يلحقه أحكام المساجد من تحريم إدخال النجاسة إليه و منع الجنب في استيطانه و غير ذلك الأقرب المنع لنقص المعنى فيه انتهى و كلامه يشعر بالتردد و مع الوقف كذلك أيضا كما احتمله الوالد ره.
غيبة الشيخ، عن سعد بن عبد الله عن الجعفري مثله (2) تبيين المشهور بين الأصحاب كراهة تطويل المنارة أزيد من سطح المسجد لئلا يشرف المؤذنون على الجيران و المنارات الطويلة من بدع عمر و المراد بالمقاصير المحاريب الداخلة كما مر.