بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 188 من 1342

صفحة
[صفحة 236]
(1) أمالي الصدوق ص 236، و وجه الحديث أن الوقت المسنون لصلاة المغرب أول المغرب عند ذهاب الحمرة، فمن أخر صلاة المغرب عن هذا الوقت من غير علة- كما صرّح بذلك في الخبر- فقد تهاون بسنته (ص)، و رغب عنها، و من رغب عن سنته فليس منه في شي‏ء.


(2) الاحتجاج: 267.

التالي ص 188/1342 — الأصلية 236 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...