بيان: استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من أن الأوقات المقدرة بالأقدام و الأذرع أوقات للمختار لا أوقات فضيلة و فيه نظر ظاهر و أما ما تضمنه من سقوط الظهر عن الحائض إذا طهرت بعد الأربعة أقدام فهو مختار الشيخ في الإستبصار و خالفه عامة المتأخرين و قالوا إن طهرت قدر ما تغتسل و تأتي بخمس ركعات قبل الغروب تجب عليها الصلاتان و أجاب عنه العلامة بوجوه الأول القدح في
____________
(1) الخصال ج 2 ص 158.
(2) قرب الإسناد: 86 ط حجر: 112 ط نجف.
(3) قرب الإسناد: 86 ط حجر: 112 ط نجف.
(4) قرب الإسناد ص 130 ط حجر ص 176 ط نجف، و رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 111، و تراه في الكافي ج 1 ص 102.