تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 367 من 403
صفحة
[صفحة 359]
أيضا و يحتمل الاكتفاء بإلقاء التراب كما سيأتي و هو الظاهر من كلام المنتهى حيث قال لا بأس بوضع المسجد على بئر غائط أو بالوعة إذا طم و انقطعت رائحته لأن الموذي يزول فتزول الكراهية ثم ذكر مثل هذه الرواية بأسانيد ثم قال لا يقال
(2) مخطوط، و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 11 و ج 1 ص 324، و رواه في الأمالي ج 2 ص 43، و رواه البرقي في المحاسن ص 56، و رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 490 و رواه الصدوق في الأمالي ص 232.