بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 395 من 1342

صفحة
[صفحة 129]

مِائَةَ رَكْعَةٍ- سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- وَ لْيَسْهَرْ فِيهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ- فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي أَحَدِهِمَا (1).


86 الْكَافِي، وَ التَّهْذِيبُ، وَ السَّرَائِرُ، عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا قُلْنَا لَهُ أَ يُجْزِي إِذَا اغْتَسَلْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ‏ (2).


87 التَّهْذِيبُ، عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ فِي أَيِّ اللَّيَالِي أَغْتَسِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّيْلِ- قُلْتُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ هُوَ مِثْلُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ‏ (3).


و بسند آخر عن ابن بكير مثله‏ (4): و قرب الإسناد، عن ابن بكير مثله‏ (5) بيان أقول هذه الأخبار تدل على أن غسل الجمعة يجزي بعد الفجر مع أن الأخبار المستفيضة الواردة في غسل الجمعة كلها وردت بلفظ اليوم بلا تقييد و لا تخصيص فيدل على أن اليوم إذا ورد في الشرع المتبادر منه ما بين طلوع الفجر إلى الغروب.


88 قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ- قَالَ إِنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِهِ- وَ إِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ‏ (6).


أقول: وجه الاحتجاج ما مر من ورود أخبار غسل العيدين بلفظ اليوم مع أن مدلول هذا الخبر و الروايات الأخر أن أول وقته طلوع الفجر.

89 التَّهْذِيبُ، عَنِ الرِّضَا(ع)سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي آخِرِ اللَّيْلِ‏


____________


التالي ص 395/1342 — الأصلية 129 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...