بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 433 من 513

صفحة
بيان: أ ليست مغازيكم أي تردونها في الذهاب إلى غزو العدو فيدل على أن التجويز مقيد بالضرورة.

5- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ‏ أَنَّهُ رَأَى عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ‏ (2).


6- الْمُقْنِعَةُ، قَالَ قَالَ(ع)لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهَا النَّافِلَةَ (3).


7- الْمَنَاقِبُ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ(ع)لِمَ لَا تَجُوزُ الْمَكْتُوبَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ- قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَدْخُلْهَا


____________


(1) التهذيب ج 1 ص 199.


(2) قرب الإسناد ص 13 ط حجر ص 18 ط نجف.


(3) المقنعة 71.


[صفحة 333]

فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ- وَ لَكِنْ دَخَلَهَا فِي فَتْحِ مَكَّةَ- فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ (1).


بيان: رواه في التهذيب‏ (2) عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية و عن الحسين بن سعيد (3) عن فضالة عن معاوية و يحتمل أن يكون ذكر عدم الدخول في الحج و العمرة استطرادا و لو ذكر للتعليل فوجه الاستدلال به أنه لم يدخلها مكررا حتى يتوهم أنه صلى فيها فريضة بل دخلها مرة واحدة و لم يكن وقت فريضة أو أنه لم يدخلها في الحج و العمرة حتى يتوهم أنهما كانتا صلاة الطواف الواجب.
التالي ص 433/513 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...