بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 461 من 513

صفحة
(1) قرب الإسناد ص 68 ط حجر، ص 89 ط نجف.


(2) قد عرفت في ص 165 أن قوله تعالى‏ «وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» يوجب اقامة الصلاة في المسجد فأوله رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الى الصلاة المكتوبة، فلا صلاة لجار المسجد الا في مسجده، اذا كان اعراضه عن المسجد اهمالا له و رغبة عنه، و هو معنى قوله (عليه السلام) «إذا كان فارغا صحيحا» و أمّا صلاة النافلة، فلم يرد إيقاعه في المسجد الا عند الاعتكاف و لزوم المسجد.


(3) راجع الذكرى: 267.


[صفحة 355]

قوله‏ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ تمام خمس آيات و آية الكرسي و المعوذتين و آية السخرة و يحمد الله و يصلي على محمد و آله و أنبياء الله و ملائكته و رسله و يسأل الله الدخول في رحمته و يسلم على الحاضرين فيه و إن كانوا في صلاة فإن كانوا ممن ينكر ذلك سلم خفيا على الملائكة فيصلي ركعتين قبل جلوسه و لا بأس بقتل الحية و العقرب فيه و لا يتخذ متجرا و لا مجلس حديث و لا يحدث فيه بالهزل و لا بمآثر الجاهلية و لا يرفع فيه الصوت إلا بذكر الله و لا يشهر فيه السلاح.


قال و يستحب أن يجعل الإنسان لنفسه حظارة من صلاته النوافل في منزله و لا يجعله كالقبر له انتهى كلام ابن الجنيد ره و إنما ذكرناه بطوله لكثرة فوائده و لأنه من القدماء و أكثر كلامه على ما ظهر لنا من التتبع مأخوذ من النصوص المعتبرة مع أن كثيرا مما ذكره هنا مما لا مدخل للآراء فيها و بعضها ورد به رواية.

التالي ص 461/513 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...