(3) كتاب التفسير هو الذي روى برواية اخرى عن النعمانيّ، و قد أدرجه المؤلّف العلامة في كتاب القرآن ج 93 و موضع النصّ منه ص 15 و قد مر سابقا أيضا ملخصا.
(4) المجازات النبويّة ص 193 و اللفظ فيه هكذا: و قد قيل في ذلك أقوال كلها بعيدة عن المحجة، و مع ذلك يخرج الكلام من حيز الاستعارة غير قول واحد، و هو أن يكون المراد أنهم يؤخرون الصلاة الى أن لا يبقى من النهار الا بقدر ما بقى من نفس الميت الذي قد شرق بريقه و غرغر ببقية نفسه، فشبه (عليه السلام) تلك البقية بشفافة الذماء التي قد قرب انقضاؤها و حان فناؤها.