بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 484 من 962

صفحة

____________


(1) الكافي ج 6 ص 460 و 461، التهذيب ج 1 ص 197.


(2) الفقيه ج 1 ص 173.


(3) اقتعط الرجل: تعمم و لم يدر تحت الحنك و عبارة الاساس: اقتعط العمامة:


اذا لم يجعلها تحت حنكه، و قد نهى عن الاقتعاط و أمر بالتلحى.


(4) الطابقية: هى العمة التي لا حنك لها.


(5) الفقيه ج 1 ص 172.






195


أقول يمكن أن يستدل لذلك بما رواه‏


- الْكُلَيْنِيُّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: طَلَبَةُ الْعِلْمِ ثَلَاثَةٌ- وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ صَاحِبُ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ ذُو كَآبَةٍ وَ حَزَنٍ وَ سَهَرٍ- قَدْ تَحَنَّكَ فِي بُرْنُسِهِ- وَ قَامَ اللَّيْلَ فِي حِنْدِسِهِ إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ (1).

التالي ص 484/962 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...