تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 489 من 1342
صفحة
[صفحة 159]
حرها و إحراقها أخفافها انتهى و الفصال ككتاب جمع الفصيل و هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه.
أقول حمل المخالفون صلاة الأوابين على صلاة الضحى و استدلوا بهذا الخبر على استحباب إيقاعها عند شدة الحر و الظاهر أنه شبيه هذا الخبر و كان غرضه ص منعهم عن صلاة الضحى و أن نافلة الزوال هي صلاة الأوابين و وقتها عند زوال الشمس عند غاية اشتداد الحر فلم قدمتموها و أبطلتموها.