بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 496 من 1342

صفحة
[صفحة 162]

وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‏ (1) فيدل على التفسير الأول للفرض على وجوبه أو القراءة لاشتماله على الدعاء و يقال للفاتحة سورة الدعاء لقوله تعالى‏ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ‏ (2) أو الأعم منهما.


قوله(ع)سنة في فريضة أي ظهر وجوبه أو رجحانه من السنة بأن يوقع في فعل ظهر وجوبه بالقرآن و هو الصلاة.


2- فِقْهُ الرِّضَا، اعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ ثُلُثُهُ وُضُوءٌ وَ ثُلُثُهُ رُكُوعٌ وَ ثُلُثُهُ سُجُودٌ- وَ أَنَّ لَهَا أَرْبَعَةَ آلَافِ حَدٍّ- وَ أَنَّ فُرُوضَهَا عَشَرَةٌ ثَلَاثٌ مِنْهَا كِبَارٌ- وَ هِيَ تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ- وَ سَبْعَةٌ صِغَارٌ وَ هِيَ الْقِرَاءَةُ وَ تَكْبِيرُ الرُّكُوعِ- وَ تَكْبِيرُ السُّجُودِ وَ تَسْبِيحُ الرُّكُوعِ وَ تَسْبِيحُ السُّجُودِ- وَ الْقُنُوتُ وَ التَّشَهُّدُ وَ بَعْضُ هَذِهِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ‏ (3).

توضيح‏


- رَوَى الْكُلَيْنِيُّ فِي الْحَسَنِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ (4).


و الحصر للمبالغة و بيان شدة الاهتمام بتلك الأفعال و عد الوضوء من الأجزاء أيضا للمبالغة و بيان شدة مدخليته في الصحة.


و قال والدي (قدّس سرّه) التثليث إما باعتبار المسائل و الأحكام أو باعتبار الواجبات و المندوبات أو باعتبار الثواب و الغرض منه الترغيب في الاهتمام بشأن هذه الثلاثة سيما الطهور لأنه رفع المانع و لذا قدمه و هو أعم من إزالة النجاسات و الطهارات الثلاث و يمكن إرادة الأخير فقط و الاهتمام بشأن الركوع و السجود باعتبار كثرة الذكر و التوجه و الطمأنينة انتهى.


و الخبر يدل على وجوب تكبيري الركوع و السجود و القنوت و يمكن‏


____________


التالي ص 496/1342 — الأصلية 162 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...