تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 534 من 1342
صفحة
[صفحة 165] (1) الفقيه ج 1 ص 165.
(2) قد عرفت في صدر الباب أن أخذ اللباس الذي يوارى السوءة و هو الازار حكم تكليفى مستقل يشمل كل بشر مسلم أو غير مسلم، مصل أو غيره، فقوله تعالى «قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ» من الآيات أم الكتاب، فلا يتعلق وجوب ستر العورة بحال دون حال و ظرف دون ظرف، و لذلك لم يقيد بما قيد به الآية التالية لها من قوله تعالى «عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» الا أن كون الستر شرطا للصلاة لم يرد به آية حتّى يكون فرضا و ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا و جهلا و نسيانا، نعم بعد ما كان الستر فرضا في حدّ نفسه و كشف العورة.