تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 550 من 1342
صفحة
[صفحة 179]
المحقق في المعتبر قال ليست الركبة من العورة بإجماع علمائنا و الأول أقوى و عورة المرأة جسدها كله عدا الوجه و الكفين و القدمين هذا هو المشهور بين الأصحاب و قيل ظاهر القدمين دون باطنهما فيجب ستره في الصلاة و لا تكشف غير الوجه فقط