و قال في الذكرى ليس له إثبات سن نجسة مكان سنه و يجوز الطاهرة و لو كان سن آدمي أو جبر بعظم آدمي أمكن الجواز لطهارته و لتجويز الصادق(ع)أخذ سن الميت لمن سقطت سنه و رد سنه الساقطة أولى بالجواز لطهارتها عندنا و يمكن المنع في العظم لوجوب دفنه و إن أوجبنا دفن السن توجه المنع أيضا و قال الفيروزآبادي فصمه يفصمه كسره فانفصم و تفصم.