تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 602 من 1342
صفحة
[صفحة 191]
بعض الأصحاب.
لكن لو فعله على غير هذه الهيئة خصوصا ما نص على كراهيته هل يثاب عليه لا يبعد ذلك لصدق مسمى الرداء و هو في نفسه عبادة لا يخرجها كراهتها عن أصل الرجحان و يؤيده إطلاق بعض الأخبار و كونها أصح من الأخبار المقيدة و ما ذكره حسن إلا أن في معنى السدل اختلافا سيأتي تفصيله.