بيان: يظهر من تلك الأجوبة أنه يستحب للرجل أن يكون أعالي بدنه مستورة و أن يكون للمصلي رجلا كان أو امرأة ثوبان أحدهما فوق الآخر سواء كان رداء أو قباء أو عباء أو غيرها كما مر.
بيان: الظاهر أن هذه الرواية عامية و بها استند الشهيد و غيره ممن ذكر استحبابها في الصلاة و لم أر في أخبارنا ما يدل على ذلك نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في أخبار كثيرة و حال الصلاة من جملة تلك الأحول و كذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة و هي منها و هي من الزينة فتدخل تحت الآية و لعل هذه الرواية مع تأيدها بما ذكرنا تكفي في إثبات الحكم الاستحبابي و يمكن أن يقال تركه أنسب بالتواضع و التذلل و لذا ورد في بعض المقامات الأمر به و لعل الأحوط عدم قصد استحبابها في خصوص الصلاة بل يلبسها بقصد أنها حال من الأحوال.
ثم إن الأصحاب ذكروا كراهة العمامة بغير حنك و أسنده في المعتبر