بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 618 من 1342

صفحة
[صفحة 193]

وَ سَأَلْتُهُ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَؤُمَّ فِي سَرَاوِيلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ- قَالَ لَا يَصْلُحُ‏ (1) وَ سَأَلْتُهُ- عَنِ الْمُحْرِمِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى عُنُقِهِ فِي صَلَاتِهِ- قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَعْقِدَ- وَ لَكِنْ يَثْنِيهِ عَلَى عُنُقِهِ وَ لَا يَعْقِدُهُ‏ (2) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَؤُمَّ فِي مِمْطَرٍ وَحْدَهُ أَوْ جُبَّةٍ وَحْدَهَا- قَالَ إِذَا كَانَ تَحْتَهَا قَمِيصٌ فَلَا بَأْسَ‏ (3) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي قَبَاءٍ وَ قَمِيصٍ- قَالَ إِذَا كَانَ ثَوْبَيْنِ فَلَا بَأْسَ‏ (4).


بيان: يظهر من تلك الأجوبة أنه يستحب للرجل أن يكون أعالي بدنه مستورة و أن يكون للمصلي رجلا كان أو امرأة ثوبان أحدهما فوق الآخر سواء كان رداء أو قباء أو عباء أو غيرها كما مر.


3- الْمَكَارِمُ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعٍ بِغَيْرِ عِمَامَةٍ (5).

بيان: الظاهر أن هذه الرواية عامية و بها استند الشهيد و غيره ممن ذكر استحبابها في الصلاة و لم أر في أخبارنا ما يدل على ذلك نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في أخبار كثيرة و حال الصلاة من جملة تلك الأحول و كذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة و هي منها و هي من الزينة فتدخل تحت الآية و لعل هذه الرواية مع تأيدها بما ذكرنا تكفي في إثبات الحكم الاستحبابي و يمكن أن يقال تركه أنسب بالتواضع و التذلل و لذا ورد في بعض المقامات الأمر به و لعل الأحوط عدم قصد استحبابها في خصوص الصلاة بل يلبسها بقصد أنها حال من الأحوال.


ثم إن الأصحاب ذكروا كراهة العمامة بغير حنك و أسنده في المعتبر


____________


التالي ص 618/1342 — الأصلية 193 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...