تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 624 من 1342
صفحة
[صفحة 194]
إلى علمائنا و قال في المنتهى ذهب إليه علماؤنا أجمع و هذا أيضا مثل أصل العمامة إذ الأخبار الواردة بذلك لا اختصاص لها بحال الصلاة قال في المنتهى المستفاد من الأخبار كراهة ترك الحنك في حال الصلاة و غيرها بعد أن أورد الروايات في ذلك و هي
ثم قال و قد نقل عنه(ع)أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي و نهى عن الاقتعاط (3) انتهى كلام الفقيه.
و نقل العلامة ره في المختلف و من تأخر عنه عن الصدوق القول بالتحريم و كلامه في الفقيه هكذا و سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون لا تجوز الصلاة في الطابقية (4) و لا يجوز للمعتم أن يصلي إلا و هو متحنك (5).
و قال الشيخ البهائي (قدّس سرّه) لم نظفر في شيء من الأحاديث بما يدل على استحبابها لأجل الصلاة و من ثم قال في الذكرى استحباب التحنك عام و لعل حكمهم في كتب الفروع بذلك مأخوذ من كلام علي بن بابويه فإن الأصحاب كانوا يتمسكون بما يجدون في كلامه عند إعواز النصوص فالأولى المواظبة على التحنك في جميع الأوقات و من لم يكن متحنكا و أراد أن يصلي به فالأولى أن يقصد أنه مستحب في نفسه لا أنه مستحب لأجل الصلاة انتهى