بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 626 من 1342

صفحة
[صفحة 173]
(2) الفقيه ج 1 ص 173.


(3) اقتعط الرجل: تعمم و لم يدر تحت الحنك و عبارة الاساس: اقتعط العمامة:

اذا لم يجعلها تحت حنكه، و قد نهى عن الاقتعاط و أمر بالتلحى.


(4) الطابقية: هى العمة التي لا حنك لها.

التالي ص 626/1342 — الأصلية 173 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...