تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 665 من 1342
صفحة
[صفحة 207]
لكن لا يعارض هذا ما مر فالأظهر كراهة التوشح فوق القميص إلا لضرورة و عدم كراهة الاتزار مطلقا و قال ابن الجنيد لا بأس أن يتزر فوق القميص إذا كان يصف ما تحته ليستر عورته.
أقول و يؤيد ما ذكرناه من عدم كراهة الاتزار فوق القميص و شد الوسط فوق الثوب
. ثم اعلم أن أكثر الأصحاب حكموا بكراهة القباء المشدود في غير الحرب و اعترفوا بأن مستنده غير معلوم و حرمه صاحب الوسيلة و قال المفيد في المقنعة
____________
(1) المراد بالازار و الرداء في هذا الخبر: الازار و الرداء المعروفان عندنا بثوبى الاحرام كما مرّ مرارا منا، فلا يكون في الخبرين شاهد على جواز الاتشاح فوق القميص لانهم لم يكونوا يلبسون تحتهما ثوبا الا شعارا.