بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 685 من 1342

صفحة
[صفحة 212]

باب 3 صلاة العراة

1- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)فِي الْعُرْيَانِ إِنْ رَآهُ النَّاسُ صَلَّى قَاعِداً- وَ إِنْ لَمْ يَرَهُ النَّاسُ صَلَّى قَائِماً (1).

2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: مَنْ غَرِقَتْ ثِيَابُهُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ- حَتَّى يَخَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ يَبْتَغِي ثِيَاباً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَلَّى عُرْيَاناً جَالِساً يُومِي إِيمَاءً- وَ يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ- فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً تَبَاعَدُوا فِي الْمَجَالِسِ- ثُمَّ صَلَّوْا كَذَلِكَ فُرَادَى‏ (2).

3- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ عُرْيَانٍ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ- قَالَ إِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَلْيُصَلِّ قَائِماً (3).

4- كِتَابُ الْمَسَائِلِ لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ- فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي- قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ- أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِرُكُوعٍ وَ سُجُودٍ- وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ‏ (4).

فوائد لا بد من التنبيه عليها لفهم الأخبار

الأولى يدل الأخير على جواز ستر العورة بالحشيش و التقييد بالضرورة و عدم الثياب إنما وقع في كلام السائل و اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر


____________


التالي ص 685/1342 — الأصلية 212 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...