تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 702 من 1342
صفحة
[صفحة 218]
تحمل على المنع من الصلاة قبل الغسل.
و قال في الذكرى الأصح وقوع الذكاة على الطاهرة في حال الحياة كالسباع لعموم إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ (1) و قول الصادق(ع)لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ذكاه الذبح أو لم يذكه فيطهر بالذكاة و المشهور تحريم استعماله حتى يدبغ و الفاضلان جعلاه مستحبا لطهارته و إلا لكان ميتة فلا يطهره.
و ليكن الدبغ بالطاهر كالقرظ و هو ورق السلم و الشث بالشين و الثاء المثلثتين و هو نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به قاله الجوهري و قيل بالباء الموحدة و هو شبه الزاج و الأصل فيهما ما روي من قول النبي ص أ ليس في الشث و القرظ ما يطهره و لا يجوز بالنجس فلا يطهر عند ابن الجنيد و الأجود أنه يكفي فيما يحتاج إلى الدبغ و لكن لا يستعمل إلا بعد طهارته لقول الرضا(ع)في جلود الدارش بالراء المهملة و الشين المعجمة لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب.