بيان: يدل الجواب الأول على جواز افتراش الحرير في حال الصلاة و غيرها كما هو المشهور و قد مر القول فيه و أما الأجوبة الباقية فيظهر منها و مما سيأتي إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا أو مطلقا مما له مشابه في الخارج على ما قيل يكره الصلاة فيه و تخف الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة أو تحت القدمين أو بكونها مستورة بثوب أو غيره أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما و لو ذهب رأسها فهو أفضل و يحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمور و إن كان الأحوط الاحتراز منها مطلقا و النمط محركة ضرب من البسط.