بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 710 من 1342

صفحة
[صفحة 221]

4- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- لِأَنَّ أَكْثَرَهَا مُسُوخٌ.

قال الصدوق ره يعني أكثر الأشياء التي لا يؤكل لحمها مسوخ‏ (1).


5- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَكْرَهُ الصَّلَاةَ- فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ‏ (2).

إيضاح عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه و شعره و وبره و صوفه في غير المواضع المستثناة إجماعي و نقل الإجماع عليه جماعة و اختلف في أمور الأول الصلاة في قلنسوة أو تكة متخذتين من جلد غير المأكول أو وبره فالمشهور بين الأصحاب المنع و المستفاد من كلام الشيخ في التهذيب الجواز في المتخذتين من الجلد و كذا ذهب الشيخ في النهاية و المحقق في المعتبر إلى الكراهة في المتخذتين من وبر الأرانب لأخبار حملها على التقية أظهر من حمل معارضها على الكراهة.


الثاني قال في التذكرة لو مزج صوف ما لا يؤكل لحمه و ما يؤكل لحمه و نسج منهما ثوب لم تصح الصلاة فيه تغليبا للحرمة على إشكال ينشأ من إباحة المنسوج من الكتان و الحرير و من كونه غير متخذ من مأكول اللحم و كذا لو أخذ قطعا و خيطت و لم يبلغ كل واحد منها ما يستر العورة و المنع أظهر كما لا يخفى على المتدبر.


الثالث قطع الشهيدان و جماعة باختصاص المنع بالملابس فلو كانت غيرها كالشعرات الملقاة على الثوب لم يمنع الصلاة فيه و ذهب الأكثر إلى عموم المنع و هو أحوط بل أظهر إلا في أجزاء الإنسان.


الرابع اختلفوا فيما لو شك في كون الصوف و الوبر من مأكول اللحم‏


____________


التالي ص 710/1342 — الأصلية 221 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...