تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 723 من 1342
صفحة
[صفحة 224]
و قال طريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق و لو عمل بهما عامل جاز و على الأولى عمل الظاهرين من الأصحاب منضما إلى الاحتياط للعبادة و كلامه ره في غاية المتانة و الاحتياط لا يترك في مثله مع ظهور احتمال التقية في أخبار الجواز.
قوله(ع)و لا الثوب الذي يليه قال الشيخ في النهاية لا يجوز الصلاة في الثوب الذي تحت وبر الثعالب و الأرانب و لا الذي فوقه و نحوه قال في المبسوط و قال الصدوق و إياك أن تصلي في الثعلب لا في الثوب الذي يليه من تحته و فوقه و ذهب ابن إدريس و جمهور المتأخرين إلى الجواز و لعله أقوى و إن كان الأحوط الترك لورود صحيحة علي بن مهزيار بالمنع (1).