تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 732 من 1342
صفحة
[صفحة 227]
بعد الدباغ و يمكن حمله على غير الميتة و يكون الدباغ محمولا على الاستحباب على المشهور و على الوجوب على مذهب الشيخ و المرتضى و يدل على جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه من جلد غير المأكول و صوفه و شعره و وبره و قد مر الكلام فيه و يمكن تخصيص الحكم بخصوص هذه الجلود و يكون وجه جمع بين الأخبار و لعل المراد بالرجاجيل أنواع ما يلبس في الرجل و لعله من المولدات.
بيان: يدل على جواز الصلاة في الحواصل في حال الضرورة و يمكن حمل القيد على الاستحباب و قد عرفت أن ظاهر الشيخ دعوى الإجماع على جواز الصلاة فيها و المشهور عدم الجواز قال في الذكرى قال الشيخ في المبسوط لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب و الحواصل و قيدها ابن حمزة و بعضهم بالخوارزمية