بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 74 من 1342

صفحة
[صفحة 20]

34- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَى صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ- فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْغَافِلِينَ- فَإِنْ قَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ فَهُوَ مِنَ الذَّاكِرِينَ‏ (1).

35- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى [أَبِي جَعْفَرٍ ع‏] أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ- وَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ- فَقَالَ لَا يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ بَعْدَ وَقْتِهَا (2).

36- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ سَعِيدٍ الْقَصِيرِ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُعْرَفُ مَنْ يَصِفُ الْحَقَّ بِثَلَاثِ خِصَالٍ يُنْظَرُ إِلَى أَصْحَابِهِ مَنْ هُمْ- وَ إِلَى صَلَاتِهِ كَيْفَ هِيَ وَ فِي أَيِّ وَقْتٍ يُصَلِّيهَا- فَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ نُظِرَ أَيْنَ يَضَعُ مَالَهُ‏ (3).

37- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(ع)حَافِظُوا عَلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ- فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَأْمَنُ الْحَوَادِثَ- وَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ فَرِيضَةٍ فَقَصَّرَ عَنْهَا عَمْداً مُتَعَمِّداً- فَهُوَ خَاطِئٌ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ- الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ‏ (4)- يَقُولُ عَنْ وَقْتِهِمْ يَتَغَافَلُونَ‏ (5) وَ اعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْفَرَائِضِ- بَعْدَ مَعْرِفَةِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ- وَ أَوَّلَ الصَّلَوَاتِ الظُّهْرُ- وَ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- فَإِنْ صَحَّتْ لَهُ الصَّلَاةُ صَحَّتْ لَهُ مَا سِوَاهَا- وَ إِنْ رُدَّتْ رُدَّتْ مَا سِوَاهَا (6) وَ إِيَّاكَ أَنْ تَكْسَلَ عَنْهَا أَوْ تَتَوَانَى فِيهَا- أَوْ تَتَهَاوَنَ بِحَقِّهَا أَوْ تُضَيِّعَ حَدَّهَا وَ حُدُودَهَا- أَوْ تَنْقُرَهَا نَقْرَ الدِّيكِ أَوْ تَسْتَخِفَّ بِهَا- أَوْ تَشْتَغِلَ عَنْهَا بِشَيْ‏ءٍ

____________


التالي ص 74/1342 — الأصلية 20 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...