بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 755 من 1342

صفحة
[صفحة 4]
و عن الحلبي عن أبي عبد الله(ع)مثله‏ (4)


وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَسْقُطُ سِنُّهُ- فَأَخَذَ سِنَّ إِنْسَانٍ مَيِّتٍ فَيَجْعَلُهُ مَكَانَهُ قَالَ لَا بَأْسَ‏ (5).


بيان يدل الخبر الأول على جواز شد الأسنان بالذهب و هو موافق للأصل و تحريم مطلق التزين بالذهب غير ثابت و قال العلامة في المنتهى لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف و القصعة و السلسلة التي شعب بها الإناء و أنف الذهب و ما يربط به أسنانه لما رواه الجمهور في قدح رسول الله ص و الخاصة في مرآة موسى(ع)و روى الجمهور أن عرفجة بن سعيد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي ص أن يتخذ أنفا من ذهب و للحاجة إلى ذلك و اتخاذ ذلك جائز مع الحاجة و بدونها خلافا لبعض.


و قال في التذكرة لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة أو سنا أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة و لو اتخذ إصبعا أو يدا فللشافعية قولان الجواز قياسا على الأنف و السن و التحريم لأنه زينة محضة إذ لا منفعة به انتهى.


و أما السن فظاهر الأصحاب اتفاقهم على كونه مما لم تحل فيه الحياة و


____________


(1) راجع ج 79 ص 304- 306 من هذه الطبعة الحديثة.

التالي ص 755/1342 — الأصلية 4 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...