تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 8 من 403
صفحة
[صفحة 7]
المتنفل فأول الوقت له أفضل هذا هو المشهور بين الأصحاب و ذهب المتأخرون إلى استحباب تأخير الظهر مقدار ما يمضي من أول الزوال ذراع من الظل و في العصر ذراعان مطلقا و قيل إلى أن يصير ظل كل شيء مثله و الأول أظهر كما ستعرف فما ورد من الأخبار بأن النبي ص كان يصلي الظهر على ذراع و العصر على ذراعين محمول على أنه كان يطيل النوافل بحيث يفرغ في ذلك الوقت أو كان ينتظر الجماعة و اجتماع الناس و ما ورد أن وقت الظهر على ذراع و ما يقرب منه فمحمول على الوقت المختص الذي لا يشترك النافلة معها فيه و كذا المثل.
الثاني يستحب تأخير المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية على القول بدخول وقتها بغيبوبة القرص.
الثالث يستحب تأخير المغرب و العشاء للمفيض من عرفة فإنه يستحب تأخيرهما إلى المزدلفة و إن مضى ربع الليل و نقل عليه الإجماع.
الرابع تأخير العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربية كما ستعرف.
الخامس المستحاضة تؤخر الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما للجمع بينهما و بين العصر و العشاء بغسل واحد.
السادس من في ذمته قضاء الفريضة يستحب له تأخير الحاضرة إلى آخر الوقت و قيل بوجوبه و سيأتي تحقيقه.
السابع تأخير صلاة الفجر حتى يكمل له نافلة الليل إذا أدرك منها أربعا.
الثامن تأخير المغرب للصائم إذا نازعته نفسه إلى الإفطار أو كان من يتوقع إفطاره.
التاسع الظان دخول الوقت و لا طريق له إلى العلم يستحب له التأخير إلى حصول العلم كما مر.
العاشر المدافع للأخبثين يستحب له التأخير إلى أن يدفعهما.