بيان: النهي عن الوشي إما على الكراهة أو لكونه غالبا من الحرير و قوله و لا تصل ظاهره تحريم افتراش الحرير و الذهب و سائر ما لا يجوز الصلاة فيه حال الصلاة و المشهور جواز الركوب على الحرير و الافتراش له و حكى في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع و تردد فيه في المعتبر و لعل الجواز أقرب و في حكم الافتراش التوسد و أما الالتحاف ففيه إشكال و الأشهر الجواز و أما التدثر فقال الشهيد الثاني ره إنه كالافتراش و حكم بعض المتأخرين عنه بتحريمه لصدق اللبس عليه و الأحوط ترك الالتحاف و التدثر لا سيما الأخير.