تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 850 من 1342
صفحة
[صفحة 257]
باب 6 الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق و حكم ثياب الكفار و ما لا يتم فيه الصلاة
الآيات المدثر وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ (1) تفسير المتبادر تطهير الثياب من النجاسات فيجب في جميع الأحوال إلا ما أخرجه الدليل و منها حال الصلاة و فسر في الروايات بالتشمير فيستفاد منه التطهير أيضا إذ التعبير عن التشمير بالتطهير يومي إلى أن الغرض منه عدم تنجس الثوب و قيل المراد طهر نفسك عن الرذائل أو لا تلبسها على معصية و لا غدر و هما مدفوعان بأن المجاز لا يصار إليه إلا لقرينة أو نص نعم يمكن أن يقال لعل المراد به التنظيف بناء على عدم ثبوت الحقائق الشرعية فتأمل.
(1) المدّثّر: 4، و الآية من المتشابهات بأم الكتاب: ظاهره الاستقلال و أنّه واجب الاتباع على الإطلاق، و ليس كذلك، بل هو سنة في فريضة بتأويل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و أهل بيته و لذلك لا تبطل الصلاة بالاخلال به الا عمدا كسائر السنن التي جعلت في الصلاة.