بيان: إطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في ما لا تتم الصلاة فيه كونه من الملابس و غيرها و لا في الملابس بين كونها في محالها أم لا و إلى هذا التعميم أشار في المعتبر و نقل عن القطب الراوندي أنه حصر ذلك في خمسة أشياء القلنسوة و التكة و الخف و النعل و الجورب و عن ابن إدريس أنه خص الحكم بالملابس و اختاره العلامة في جملة من كتبه و اعتبر كونها في محالها و التعميم أظهر.
ثم اعلم أن إدخال العمامة في ذلك مما تفرد ره به و كان أخذه من الفقه (4) و يشكل بأن أكثر العمائم مما تتم الصلاة فيها وحدها و لعل مراده عدم تمام الصلاة فيها مع بقائها على تلك الهيئة و فيه ما لا يخفى و ربما يحمل كلامه على العمامة الصغيرة التي لا يمكن ستر العورة بها كالعصابة كما ذكره القطب الراوندي و بالجملة العمل بظاهره مشكل و إن احتمله بعض المحققين من المتأخرين.