تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 894 من 1342
صفحة
[صفحة 266]
عريانا و جعله في المبسوط رواية و اختاره ابن إدريس و الأول أقوى للرواية المتقدمة و لورود الروايات بالصلاة في الثوب المتيقن النجاسة و المشهور في الثياب الكثيرة المشتبهة أيضا ذلك إلا أن يضيق الوقت فيصلي عريانا على الأشهر و الأظهر تعين الصلاة في الممكن و إن كان واحدا إذ الأظهر جواز الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة بل تعينها كما مر.
بيان: يدل ظاهرا على أن الجاهل إذا رأى في أثناء الصلاة لا يستأنف و لا يطرح بل يتم الصلاة فيه و يحمل على ما إذا لم يكن عليه غيره أو لم يكن له ثوب غيره أصلا و على أن الناسي إذا رأى في الأثناء يستأنف و سيأتي تفصيل القول فيه.