تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 909 من 1342
صفحة
[صفحة 95] (2) قرب الإسناد ص 95 ط حجر، 125 ط نجف: و وجه الحديث- مع ما سبق في ذيل قوله تعالى «وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» أن طهارة الثوب و البدن من سنن الصلاة فلا تبطل الصلاة بالاخلال به الا عمدا- أن الذي علم بنجاسة الثوب و البدن ثمّ نسى و صلى بالنجاسة، كالعامد حيث أهمل طهارته حين علم بالنجاسة حتّى نسيه. و في الموثق عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلى، قال: يعبد صلاته، كى يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه، قلت: فكيف يصنع من لم يعلم؟ أ يعيد حين يرفعه؟ قال: لا، و لكن يستأنف.