بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 914 من 1342

صفحة
[صفحة 275]

فِيهِ يُسَبِّحُ مَعَكَ- قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لَبِسَ نَعْلَيْهِ وَ صَلَّى فِيهِمَا (1).


3- الْعُيُونُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عِنْدَ رَأْسِ النَّبِيِّ ص- صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي نَعْلَيْهِ‏ (2).

بيان: ذكره الأصحاب في استحباب الصلاة في النعل العربية و مقتضى الروايات استحبابها في النعل مطلقا و قيل الوجه في حملها على العربية أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان و لعل الإطلاق أولى.


4- الْغَوَالِي، رُوِيَ فِي الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي النَّعْلَيْنِ يُصِيبُهُمَا الْأَذَى- فَلْيَمْسَحْهُمَا وَ لْيُصَلِّ فِيهِمَا.

5- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: صَلِّ فِي خُفَّيْكَ وَ فِي نَعْلَيْكَ إِنْ شِئْتَ‏ (3).

____________


التالي ص 914/1342 — الأصلية 275 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...